الشيخ حسين المظاهري
118
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
والظاهر من الثلاثة وجوب إخراج الخمس عمّا يُستحصل من المعدن مرّتين لومضت عليه سنةٌ كاملةٌ ، وإلّافيكفي للمستحصِل أن يعطي خمساً فقط . إن قلت : المفهوم المستفاد من كلّ واحدٍ من الثلاثة يخالف منطوق الآخر ؟ ؛ قلت : لاضير ، إذ لاخلاف في تقدّم المنطوق على المفهوم ، فنرفع اليد عن المفهوم المستفاد من كلّ واحدٍ منها بمنطوق الآخر . وقد فصّلنا الكلام حوله في علم الأصول في التحقيق حول قولهم : « إذا خفي الأذان فقصّر ، وإذا خفي الجدران فقصّر » « 1 » . إن قلت : المعدن من الفوائد ، ويكفي فيها إخراج الخمس مرّةً واحدةً ؛ قلت : لو كان وجوب الخمس على المعدن من باب الفوائد لما كان إخراجه مباشراً بعد استحصاله ، بل بعد مضيّ سنةٍ ، بينما انّه لاخلاف في تعلّق الخمس به عند الاستحصال . فالمتحصّل من جميع ذلك انّه يجب إخراج الخمس ممّا يستحصل من المعدن مرّةً ، ثمّ يجب إخراجه عنه مرّةً أخرى لومضت عليه سنةٌ كاملة . المسألة الثامنةهل يجوز استخدام أحدٍ لاستحصال المعدن هل يمكن لمن تولّى أمر استخراج المعدن أن يستجير أحداً ليقوم بالاستخراج مباشرةً ؟ ؛ وبعبارةٍ أخرى : هل يجوز الاستيجار في استخراج المعدن على أن تكون الفوائد وكذلك الخمس على مالك المعدن ، وحقّ العمل لعامل الاستخراج ؟ . ذهب بعضهم - كالسيّد العلّامة الشهيد الصدر رحمه الله في كتابه الشريف المسمّى ب
--> ( 1 ) . فانظر : « صلاة المسافر » - للمحقّق الأصفهانيّ رحمه الله - ص 60 ، « كتاب البيع » - للإمام الخمينيّ رحمه الله - ج 2 ص 51 ؛ وانظر أيضاً : « كفاية الأصول » ص 201 ، « حاشية » المحقّق البروجرديّ رحمة الله عليه ج 1 ص 448 ، « محاضراتٌ في أصول الفقه » ج 5 ص 105 .